Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 427

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  3. مسألة [١٢]: ساحر أهل الكتاب.

• وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بدون استتابة، وصح ذلك عن عمر، وعثمان، وجندب، وحفصة، وابن عمر وغيرهم، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم؛ فإنْ كان لم يظهر منه فساد، فيُستتاب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٢]: ساحر أهل الكتاب.

• مذهب أحمد أنه لا يقتل؛ إلا أن يقتل بسحره؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يقتل لبيد بن الأعصم.

• ومذهب أبي حنيفة أنه يُقتل؛ لعموم الأدلة.

والذي يظهر أنه يجوز قتله إذا آذى المسلمين، والله أعلم. (¬٢)

فائدة: الساحر، والكاهن، والمنجم، والعرَّاف كلهم كفار عند أهل العلم، ومن صدقهم؛ فهو كافر أيضًا.

وانظر شروح «كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ﵀.

تم بحمد الله كتاب الجنايات

يوم الثلاثاء الموافق (١٢/شعبان/١٤٢٧) من هجرة المصطفى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 427 (SanadKitab #165, hlm. urut 5133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.