Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 439

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني
  3. مسألة [٨]: ضابط النفي والتغريب.

وحديث العسيف أيضًا.

• ويجب مع الجلد تغريب عام عند الجمهور، وصح ذلك عن أبي بكر، وعمر ﵄، (¬١) وعن غيرهم من الصحابة، وهو قول عطاء، وطاوس، والثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور.

واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت ﵁، وبفعل الخلفاء الراشدين.

• وقال مالك، والأوزاعي: يُغَرَّبُ الرجل دون المرأة؛ لأنَّ المرأة تحتاج إلى حفظٍ، وصيانة، وتغريبها ومعها محرمها تغريب لمن ليس له ذنب، وتغريبها بدون محرم لا يجوز.

• وقال أبو حنيفة، وحماد، ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب؛ لعدم ذكره في القرآن؛ فهو على سبيل التعزير، إن رآه الإمام؛ فعل، وإلا ترك.

وصحح ابن قدامة قول مالك، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٨]: ضابط النفي والتغريب.

• منهم من قال: أقلُّه مسافة القصر. وهو قول في مذهب أحمد، ومذهب الشافعي، ومذهب مالك.

• وقال أبو ثور، وابن المنذر: لو نفي إلى قرية أخرى بينهما ميل، أو أقل؛ جاز.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 439 (SanadKitab #165, hlm. urut 5145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.