Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 440

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني
  3. مسألة [٩]: إقامة الحد بمحضر طائفة من المؤمنين.

• وقال إسحاق: يجوز أن يُنْفَى من مصر إلى مصر. ونحوه قال ابن أبي ليلى، وعن أحمد ما يدل عليه.

وهذا قولٌ ليس ببعيد عن القول الأول، والله أعلم. (¬١)

تنبيه: لا يحبس الزاني في البلد الذي ينفى إليه عند الجمهور خلافًا لمالك؛ لعدم وجود دليل على ذلك. (¬٢)

مسألة [٩]: إقامة الحد بمحضر طائفة من المؤمنين.

يجب على الإمام أن يقيم الحد بمحضر طائفة من المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور:٢].

واختلف العلماء في تحديد الطائفة:

• فمنهم من يقول: الواحد فأكثر طائفة، فأقل الطائفة واحد. وهو قول مجاهد، ورُوي عن ابن عباس ﵄ بسند فيه ضعف، وهو قول أحمد وأصحابه، وابن جرير.

• وقال بعضهم: أقلهم اثنان. وهو قول عطاء، وإسحاق.

• وقال بعضهم: أقلهم ثلاثة. وهو قول الزهري، والشافعي في قول.

• وقال بعضهم: أقلهم أربعة. وهو قول مالك، والشافعي في قول.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 440 (SanadKitab #165, hlm. urut 5146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.