Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 449

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني
  3. مسألة [٢٢]: إذا وطئ الرجل جارية امرأته؟

وقتادة، والشافعي، ومالك؛ لأنه لا شبهة له فيها، فأشبه وطء جارية أخته، ولأنه إباحة لوطءِ محرَّمة عليه؛ فلم يكن شبهة كإباحة سائر الأملاك، وجاء هذا القول عن عمر وعلي ﵄ كما في «المصنفين» من طرقٍ ضعيفة لا بأس بتحسينهما بمجموعهما.

القول الرابع: إن كان يظن الحِلَّ؛ لم يحد، وإن لم يظن الحِلَّ؛ حُدَّ. وهو قول الحنفية، والذي يظهر أنَّ أصحاب المذهب الذي قبله لا يقولون بالحد في مثل هذه الصورة، والله أعلم.

القول الخامس: إن كان استكرهها؛ فعليه غرم مثلها، وتعتق، وإن كانت مطاوعة؛ فعليه غرم مثلها ويملكها. وهذا قول الحسن، وثبت عن ابن مسعود كما في «مصنف عبدالرزاق».

وجاء في ذلك حديثٌ مرفوعٌ، أخرجه أحمد (٥/ ٦) (٣/ ٤٧٦)، وأبوداود (٤٤٦٠) (٤٤٦١)، والنسائي (٦/ ١٢٥) وغيرهم، من حديث سلمة بن المحبق ﵁ أنَّ رسول الله قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها؛ فهي حرَّة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كان طاوعته؛ فهي له وعليه لسيدتها مثلها.

وهو حديث ضعيف، في إسناده: قبيصة بن حريث، وهو مجهول، وقد ضعفه أحمد، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي، وابن المنذر، والخطابي، وغيرهم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 449 (SanadKitab #165, hlm. urut 5155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.