Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 450

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني
  3. مسألة [٢٤]: ما حكم من نكح خامسة على أربع في عصمته؟

والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثالث، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٣]: من وطئ جارية عمته أو خالته أو أخته.

قال الإمام ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (١٢/ ٥٠١): حرم الله الزنا في كتابه، فالواطئ جارية عمته، أو خالته، أو أخته، أو جارية ذي محرم منه زانٍ عليه الحد. وهذا قول مالك بن أنس، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال: وقد كان اللازم لأصحاب الرأي أن يقولوا: لا حد على من وطئ جارية ذي رحم محرم منه؛ لأنهم زعموا أن لا قطع على من سرق من ذي رحم محرم منه. وقد أوجب الله في كتابه جلد الزاني، وقطع السارق، والمفرق بينهما قائل بأنه تارك للقول بأخرى؛ لأن الله أوجب قطع السارق، وليس معه حجة في إسقاط القطع عنه إذا سرق من ذي رحم محرم منه. اهـ

مسألة [٢٤]: ما حكم من نكح خامسة على أربع في عصمته؟

• قال جماعة من أهل العلم: يرجم إذا كان عالمًا بالتحريم، وهو قول الزهري، وأحمد، والشافعي، وابن المنذر.

• وقال أبو حنيفة، وأبو ثور: يدرأ الحد بشبهة النكاح. وقال الثوري: يعزر.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أرجح، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 450 (SanadKitab #165, hlm. urut 5156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.