Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 522

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة [٢]: المستحاضة التي نسيت عادتها ولا تمييز لها؟

وحديث أم سلمة: «لتنظر عدد الأيام، والليالي التي كانت تحيضهن».

قالوا: ففي هذه الأحاديث رَدَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المستحاضة إلى العادة، ولم يستفصل: هل هي مميزة، أم لا؟ مع أنها يحتمل أن تكون مميزة، فلمَّا لم يستفصل، عُلِمَ أنها ترجع إلى العادة مطلقًا، فَمِنَ القواعد المقررة في أصول الفقه: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يُنزَّل منزلة العموم في المقال.

وقالوا أيضًا: العادة قد ثبتت، واستقرت، والتمييز معرض للزوال؛ فالأصل بقاء الحيض دون غيره. انتهى.

قلتُ: والقولان قويان، والأول أرجح والله أعلم؛ لأنَّ التمييز أضبط عند النساء من العادة. (¬١)

مسألة [٢]: المستحاضة التي نسيت عادتها ولا تمييز لها؟

• قال الحافظ ابن رجب ﵀ في «الفتح» (٣٠٦): ذهب أبو حنيفة إلى أنها تقعد العادة، تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي.

• ومذهب مالك: أنها تقعد التمييز أبدًا، وتغتسل لكل صلاة.

• وللشافعي فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تجلس أقلَّ الحيض.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 522 (SanadKitab #165, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.