Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 523

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة [٢]: المستحاضة التي نسيت عادتها ولا تمييز لها؟

والثاني: تجلس غالبه: ستًّا، أو سبعًا.

والثالث: -وهو الصحيح عند أصحابه- كقول مالك: أنها لا تجلس شيئًا، بل تغتسل لكل صلاة، وتصلي. ومذهب أحمد: أنَّ الناسية لعادتها تجلس غالب عادات النساء: ستًّا، أو سبعًا من كل شهر، ثم تغتسل، وتصلي، وتصوم، هذا هو المشهور عنه، وحكي عنه رواية: أنها تجلس أقل الحيض، ثم تغتسل، وتصلي. ورواية ثالثة: أنها تجلس عادة نسائها، أو أقاربها، ثم تغتسل، وتصلي. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الذي يظهر أنَّ مذهب مالك، والأصح عند الشافعية هو الراجح، والله أعلم؛ لعدم إمكان معرفة وقت الحيض، ولا يجوز ترك الصلاة والصوم لأمر محتمل، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 523 (SanadKitab #165, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.