Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 485

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني
  3. مسألة [٤]: من أتى بهيمة؟

رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «وإذا أتت المرأة المرأةَ؛ فهما زانيتان» وهذا الحديث في إسناده محمد بن عبدالرحمن القشيري، وهو كذاب.

• والذي عليه أكثر أهل العلم أنَّ ذلك ليس فيه الحد، و للحاكم أن يعزر من فعل ذلك.

• ونُقل عن مالك أنه جعل في ذلك الحد: جلد مائة. وهذا غير صحيح؛ لأنها مباشرة لا إيلاج فيها، فذلك كما لو باشر رجلٌ امرأةً فيما دون الفرج. (¬١)

مسألة [٤]: من أتى بهيمةً؟

يحرم إتيان البهيمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون:٥ - ٧].

واختلف أهل العلم فيما يستحقه من فعل ذلك:

• فأكثر أهل العلم على أنه ليس فيه حدٌّ، وإنما فيه التعزير، وهو قول عطاء، والشعبي، والنخعي، والحكم، وأصحاب المذاهب الأربعة، والثوري وغيرهم، وثبت هذا القول عن ابن عباس ﵄ بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة (١٠/ ٥).

• وقال بعضهم: يقتل. وهو قول أبي سلمة بن عبدالرحمن، وبعض الشافعية؛ لحديث الباب.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 485 (SanadKitab #165, hlm. urut 5191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.