Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 486

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني
  3. مسألة [٥]: هل تقتل البهيمة؟

• وعن أحمد: حكمه حكم اللائط.

• وقال الحسن: عليه حد الزنى.

والصحيح هو القول الأول؛ لضعف حديث الباب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٥]: هل تقتل البهيمة؟

• مذهب الحنابلة، وجماعة من الشافعية أنها تقتل، وهو قول أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ للحديث المتقدم.

قالوا: والعلة في ذلك: لئلا يقال: هذه، وهذه قد فُعِل بها؛ ولئلا تلد خلقًا مشوهًا.

• وذهب الطحاوي، وبعض الشافعية إلى أنها إن كانت مما يؤكل؛ تُذبح، وإن لم تكن مما يؤكل؛ لم تقتل.

• وذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنها لا تقتل.

وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 486 (SanadKitab #165, hlm. urut 5192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.