Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 516

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. مسألة [٩]: سرقة الأقارب غير الفروع والأصول؟

واستدلوا بعموم الآية، والصحيح قول الجمهور. (¬١)

مسألة [٨]: هل تقطع يد الولد إذا سرق من مال أبيه؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الولد تقطع يده بذلك، وهو قول مالك، وأبي ثور، وابن المنذر، وبعض الحنابلة؛ لأنه يحد بالزنى بجاريته، ويُقاد بقتله، فيقطع بسرقة ماله.

• وذهب الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، وأصحاب الرأي إلى عدم القطع بسرقة الولد، وإن سفل؛ لأنَّ النفقة تجب في مال الأب لابنه؛ حفظًا له، فلا يجوز إتلافه؛ حفظًا للمال، وأما الزنى بجاريته؛ فيجب به الحد؛ لأنه لا شبهة له فيها بخلاف المال. وهذا هو القول الصحيح، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٩]: سرقة الأقارب غير الفروع والأصول؟

• مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق: القطع بذلك؛ لعدم وجود الشبهة في ذلك؛ ولأنها قرابة ليست بقوة القرابة السابقة، واستدلوا بعموم الآية. وهذا هو الصحيح.

• ومذهب أبي حنيفة عدم القطع فيما إذا سرق من قريب ذي رحم محرم؛ لأنها قرابة تمنع النكاح، وتبيح النظر، وتوجب النفقة، أشبه قرابة الولادة. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 516 (SanadKitab #165, hlm. urut 5222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.