Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 517

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. مسألة [١٠]: هل يقطع العبد بسرقته من مال سيده؟

مسألة [١٠]: هل يقطع العبد بسرقته من مال سيده؟

• عامة أهل العلم على عدم القطع.

واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود (٤٤١٢)، والنسائي (٨/ ٩١)، من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «إذا سرق المملوك؛ فبعه ولو بنش»، وفي إسناده: عمر بن أبي سلمة الزهري، وهو ضعيف.

واستدلوا على ذلك بما أخرجه مالك في «الموطإِ» (٢/ ٨٣٩ - ) بإسناد صحيح أنَّ عبدالله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلامٍ له إلى عمر بن الخطاب ﵁، فقال: إن غلامي هذا سرق، فاقطع يده. فقال عمر: ما سرق؟ قال: سرق مرآة امرأتي، ثمنها ستون درهمًا. فقال: أرسله، لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم.

ولأنَّ العبد هو بعض ماله، فسرق بعض ماله بعضًا. وصحَّ عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: مَالُكَ سَرَقَ بعضُه بعضًا. أخرجه البيهقي (٨/ ٢٨١)، وقال البيهقي: وهو قول ابن عباس. (¬١) اهـ.

ولا يعلم مخالف لهؤلاء الصحابة.

• وذهب داود الظاهري إلى أنه يقطع بذلك؛ لعموم الآية.

قلتُ: وما قضى به الصحابة ﵃ هو الصحيح، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 517 (SanadKitab #165, hlm. urut 5223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.