Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 519

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. مسألة [١٣]: إذا اشترك جماعة في سرقة بلغت نصاب القطع؟

والنخعي، والحكم، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس ﵄ عند ابن ماجه (٢٥٩٠)، أنَّ عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلم يقطعه. وقال: «مال الله سرق بعضه بعضًا»، وفي إسناده: جبارة بن المغلس، وحجاج بن تميم، وكلاهما شديد الضعف.

واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا هو الثابت عن الصحابة، فقد جاء عن علي ﵁ من طريق الشعبي، عنه أنه قال: ليس على من سرق من بيت المال قطع. وذكر له البيهقي شاهدًا من فعله ﵁، وفي إسناده مجهول.

وجاء عن عمر ﵁ أنه قال لابن مسعود: أرسله، فما من أحد إلا وله في بيت المال حق. أخرجه عبدالرزاق (١٠/ ٢١٢)، وفي إسناده مبهم؛ فهو ضعيف.

• وذهب مالك، وحماد، وابن المنذر إلى أنه يقطع؛ لعموم الآية.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنه لا يقطع؛ لأن كل مسلم له حق في بيت المال. (¬١)

مسألة [١٣]: إذا اشترك جماعةٌ في سرقةٍ بلغت نصاب القطع؟

• من أهل العلم من قال: يقطعون جميعًا. وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 519 (SanadKitab #165, hlm. urut 5225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.