Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 520

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. مسألة [١٤]: هل يشترط في قطع يد السارق أن يكون المسروق مالا؟

حتى وإن صار أقل من النصاب عند القسمة بينهم؛ وذلك لأنَّ النصاب أحد شرطي القطع، فإذا اشتركوا فيه كانوا كالواحد؛ قياسًا على هتك الحرز، وقاسوه على القصاص.

• وذهب الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق إلى أنه لا قطع عليهم، إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهما نصابًا؛ لأنَّ كل واحد منهم لم يسرق نصابًا؛ فلم يجب عليه قطع، كما لو انفرد بدون النصاب، واختار هذا بعض الحنابلة.

وقال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ٤٦٨): وَهَذَا الْقَوْلُ أَحَبُّ إلَيَّ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ هَاهُنَا لَا نَصَّ فِيهِ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ وَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، فَلَا يَجِبُ وَالِاحْتِيَاطُ بِإِسْقَاطِهِ أَوْلَى مِنْ الِاحْتِيَاطِ بِإِيجَابِهِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. اهـ

تنبيه: الاشتراك يكون بهتك الحرز منهم جميعًا، وإخراج النصاب منهم جميعًا، فإذا أخذ كل واحد منهم جزءًا؛ فلا قطع إذا لم يبلغ النصاب منفردًا، قال بذلك مالك. وأما أحمد فيجب عنده القطع، وإن أخرج كل واحد منهم جزءًا. (¬١)

مسألة [١٤]: هل يشترط في قطع يد السارق أن يكون المسروق مالاً؟

• اشترط ذلك أكثر أهل العلم، وعليه: فلو سرق حُرًّا؛ فلا قطع فيه صغيرًا كان أو كبيرًا، وهذا قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.

ودليل اشتراط كونه مالًا حديث عائشة ﵂ الذي في الباب.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 520 (SanadKitab #165, hlm. urut 5226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.