Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 527

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. مسألة [١]: القطع بما سرق من الفواكه، والثمار، وما زالت في شجرها.

١٢٣٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ (¬١)». رَوَاهُ المَذْكُورُونَ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: القطع بما سُرِق من الفواكه، والثمار، وما زالت في شجرها.

• جمهور أهل العلم على عدم القطع؛ لحديث الباب، وصح ذلك عن ابن عمر ﵄، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠/ ٢٦).

• وخالف في ذلك أبو ثور، وابن المنذر، فقالا بالقطع؛ لأنه قد سرق نصابًا من حرزٍ؛ فوجب.

وأجاب الجمهور بأحاديث الباب؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يعتبر البستان حرزًا.

والصحيح قول الجمهور. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 527 (SanadKitab #165, hlm. urut 5233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.