Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 528

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. مسألة [٣]: من سرق شيئا من الطيور كالحمام والدجاج؟

مسألة [٢]: هل يقطع في سرقة الفواكه، والخضروات المحروزة؟

• مذهب الجمهور أنه يقطع فيه؛ لحديث عبدالله بن عمرو ﵄: «ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن؛ فعليه القطع». (¬١)

• وقال أبو حنيفة: لا قطع على سارق الطعام الرَّطب الذي يتسارع إليه الفساد، كالفواكه، والطبائخ؛ لحديث: «لا قطع في ثمر، ولا كثر».

وأُجيب عنه بأنه مبين بحديث عبدالله بن عمرو ﵄.

• وقال الثوري: ما يفسد في يومه، كالثريد، واللحم؛ لا قطع فيه.

والصحيح قول الجمهور. (¬٢)

مسألة [٣]: من سرق شيئا من الطيور كالحمام والدجاج؟

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن فيها القطع إذا أخذها من مراحها، وبلغ نصاب القطع، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

• وقال بعض أهل العلم: ليس فيها قطع، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وروي هذا القول عن عثمان بن عفان ﵁ بسند فيه جابر الجعفي، وهو متروك.

والصحيح هو القول الأول إذا كان أخذها من حرز، والله أعلم. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 528 (SanadKitab #165, hlm. urut 5234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.