مسألة [١٠]: إذا كان في القطاع صبي، أو مجنون؟
• لا يُقام عليه الحد، ويُقام على الباقي عند الجمهور.
• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يُقام على الباقين أيضًا، ويصير أمرهم إلى الأولياء يخيرون بين العفو والقصاص.
والصحيح قول الجمهور. (¬١)
مسألة [١١]: إن كانت فيهم امرأة؟
• يُقام عليها الحد في مذهب أحمد، والشافعي.
• وقال أبو حنيفة: لا يُقام عليها؛ لأنه ليست أهلًا لذلك.
والصحيح قول الجمهور. (¬٢)
مسألة [١٢]: توبة المحاربين قبل القدرة عليهم.
ذكر أهل العلم أنَّ الحد يسقط عنهم، ويبقى عليهم القصاص في النفس، والجراح، وغرامة المال، والدية لما لا قصاص فيه؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة:٣٤]. (¬٣)
مسألة [١٣]: بقية الحدود كحد الزنى والسرقة، هل تسقط إذا تاب.
• من أهل العلم من قال: تسقط كحد المحاربة. وهو قولٌ للشافعي، ورواية