Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 564

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل في قطاع الطريق
  4. مسألة [١٣]: بقية الحدود كحد الزنى والسرقة، هل تسقط إذا تاب.

مسألة [١٠]: إذا كان في القطاع صبي، أو مجنون؟

• لا يُقام عليه الحد، ويُقام على الباقي عند الجمهور.

• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يُقام على الباقين أيضًا، ويصير أمرهم إلى الأولياء يخيرون بين العفو والقصاص.

والصحيح قول الجمهور. (¬١)

مسألة [١١]: إن كانت فيهم امرأة؟

• يُقام عليها الحد في مذهب أحمد، والشافعي.

• وقال أبو حنيفة: لا يُقام عليها؛ لأنه ليست أهلًا لذلك.

والصحيح قول الجمهور. (¬٢)

مسألة [١٢]: توبة المحاربين قبل القدرة عليهم.

ذكر أهل العلم أنَّ الحد يسقط عنهم، ويبقى عليهم القصاص في النفس، والجراح، وغرامة المال، والدية لما لا قصاص فيه؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة:٣٤]. (¬٣)

مسألة [١٣]: بقية الحدود كحد الزنى والسرقة، هل تسقط إذا تاب.

• من أهل العلم من قال: تسقط كحد المحاربة. وهو قولٌ للشافعي، ورواية

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 564 (SanadKitab #165, hlm. urut 5270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.