Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 565

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل في قطاع الطريق
  4. مسألة [١٤]: إذا اجتمع على الرجل استحقاق عدد من الحدود، ومنها قتله.

عن أحمد.

• والأكثر على عدم سقوطه بذلك، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والأشهر في مذهب أحمد، وقولٌ للشافعي؛ لعدم ورود الدليل بإسقاطه، ولعموم الأدلة الواردة في إقامة الحد، ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أقام الحد على ماعز، والغامدية، وقد حسنت توبتهما، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٤]: إذا اجتمع على الرجل استحقاق عدد من الحدود، ومنها قتله.

• أكثر أهل العلم على أنها تقام عليه الحدود كلها، وهو قول الحسن، وابن أبي مليكة، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. واختاره المنذر، وهو الصحيح في المسألة؛ لأن الله ﷿ أمر بإقامتها كلها، ويمكن إقامتها بتعجيلها قبل حد القتل.

• وقال بعض أهل العلم: يكفيه القتل. نقل هذا القول عن ابن مسعود ﵁، ولم يثبت عنه؛ فإنه من طريق حبان العنزي، ومجالد الهمداني، وكلاهما ضعيف. وقال بهذا القول عطاء، والشعبي، والنخعي، وحماد، ومالك، إلا أنه استثنى الفرية. وقال الثوري: ما كان للناس أقيد منه، وما كان لله فيكفيه القتل. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 565 (SanadKitab #165, hlm. urut 5271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.