Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 70

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. مسألة [١٦]: إذا أسلم الحربي وله أطفال، وأموال؟

مسألة [١٥]: من سُبِيَ من أطفال المشركين.

إما أن يُسبى منفردًا عن أبويه؛ فهذا يصير مسلمًا بالإجماع.

• وإماأن يسبى مع أبويه؛ فهذا تبع لأبويه عند الجمهور.

• وخالف الأوزاعي، فحكم بإسلامه تبعًا لمالكه.

والصحيح قول الجمهور؛ لحديث: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه» (¬١)، وحديث سئل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن أولاد المشركين؟ فقال: «هم من آبائهم». (¬٢)

• وإما أن يسبى مع أحد أبويه، فمذهب أحمد، والأوزاعي الحكم بإسلامه تبعًا لمالكه، وتغليبًا له على أحد الأبوين.

• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة أنه تبع لوالده ووالدته؛ للحديثين السابقين.

• ومذهب مالك أنه إن أسر الأب؛ فالطفل تبع له كما يتبعه في النسب، وإن أسرت الأم؛ فالطفل يحكم بإسلامه.

قلتُ: مذهب الشافعي ﵀ أقرب، والله أعلم. (¬٣)

مسألة [١٦]: إذا أسلم الحربي وله أطفال، وأموال؟

إذا أسلم في دار الحرب؛ حقن دمه، وأولاده الصغار، وعصم ماله.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 70 (SanadKitab #165, hlm. urut 5377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.