Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 71

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. مسألة [١٨]: إذا أخذ الكفار مال مسلم، ثم غنمه المسلمون؟

• وإن كان في دار الإسلام وماله وأولاده في دار الحرب؛ عُصم كذلك عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة، وكذلك إن كان له أرض؛ لم تُغنم عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة. (¬١)

تنبيه: الذين قد بلغوا لهم أحكام أنفسهم، ولا يحكم لهم بحكم آبائهم. (¬٢)

مسألة [١٧]: إذا أسلم عبد، أو أمة لحربي؟

إن انتقلوا إلى دار الإسلام؛ صاروا أحرارًا عند عامة أهل العلم؛ لحديث أبي بكرة ﵁ حين أسلم ولحق بالمسلمين، فسأل أهله رسولَ الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يرده إليهم، فقال: «هو طليق الله، وطليق رسوله». (¬٣)

وإن لم يلتحقوا بدار الإسلام، ومكثوا في دار الحرب، فلا يزالوا في الرق. (¬٤)

مسألة [١٨]: إذا أخذ الكفار مال مسلم، ثم غنمه المسلمون؟

إذا أدرك صاحب المتاع متاعه قبل قسمة الغنائم؛ رد إليه عند عامة أهل العلم، خلافًا للزهري، وعمرو بن دينار، والحسن؛ لحديث ابن عمر ﵄ في «صحيح البخاري» (٣٠٦٧) أنه حصل له ذلك، فرده عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 71 (SanadKitab #165, hlm. urut 5378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.