Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 77

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. مسألة [٢٤]: معنى التنفيل وحكمه.

على استعداد كالإغارة وقت الرجوع.

واختلف العلماء هل التنفيل من الخمس، أم من غير الخمس؟

• فجماعة منهم على أنه من غير الخمس، وهو قول الحسن، والأوزاعي، وأحمد وأصحابه، ويدل على هذا القول حديث معن بن يزيد الذي في الكتاب: «لا نفل إلا بعد الخمس».

• وذهب سعيد بن المسيب، ومالك إلى أنه من الخمس.

• وقال الشافعي: من خمس الخمس. لحديث ابن عمر ﵄ الذي في الكتاب، وليس بصريح، وحديث معن نصٌّ في المسألة؛ فالعمل عليه، والله أعلم.

وهل للتنفيل حدٌّ؟

اختلف الفقهاء:

• فذهب الجمهور إلى أنه موكول إلى اجتهاد الإمام؛ إلا أنه لا يجاوز الثلث؛ لأنه أكثر ما ورد تنفيله عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

• وقال الشافعي: موكول إلى اجتهاده، ولا حدَّ لأكثره.

والأقرب قول الجمهور. (¬١)

القسم الثاني: أن ينفل الإمامُ بعضَ الجيش لعَنائه، وبأسه، وبلائه، أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 77 (SanadKitab #165, hlm. urut 5384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.