Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 78

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. مسألة [٢٥]: مصرف خمس الغنيمة.

أجاز ذلك أهل العلم، واستدلوا عليه بما في «صحيح مسلم» (١٨٠٧) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في غزوة ذات قرد أعطى سلمة بن الأكوع سهمَ راجلٍ، وسهم فارس، وكان راجلًا.

وفي «مسلم» (١٧٥٥) أيضًا أنَّ أبا بكر نفَّل سلمة بن الأكوع امرأةً؛ لبلائه في تلك الغزوة، وذلك في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

القسم الثالث: أن يشترط الإمام شيئًا من فعله نفَّله، كقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من قتل قتيلًا؛ فله سلبه» (¬١)، ومثله لو قال قائد الجيش: من طلع الحصن وفتحه؛ فله كذا، ومن قتل عشرة من الكافرين؛ فله كذا.

• وهذا جائز مشروع عند الجمهور.

• وكرهه مالك من أجل ألا يكون القتال من أجل ذلك.

وأجاب الجمهور بأن استحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس، واستحقاق السلب لم يُمنَع، مع وجود الاحتمال المذكور. والصحيح قول الجمهور. (¬٢)

مسألة [٢٥]: مصرف خمس الغنيمة.

قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال:٤١].

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 78 (SanadKitab #165, hlm. urut 5385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.