١٤٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: «مَا فَوْقَ الإِزَارِ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَضَعَّفَهُ. (¬١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
تقدم ذكر الأحكام المستفادة من هذا الحديث تحت حديث أنس ﵁: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، فراجعه.