Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 543

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة [٢]: أكثر النفاس.

١٤٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ (¬١): كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد. وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: أقل النِّفَاس.

• ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا حدَّ لأقل النفاس، وهو قول أحمد، والشافعي، ومالك، والأوزاعي، وغيرهم.

• وجاء عن أبي حنيفة تحديد أقل النفاس بخمسة وعشرين يومًا، وجاء أيضًا عن أبي عبيد.

• وجاء عن الثوري، وأحمد في رواية، أقله ثلاثة أيام.

والصحيح أنه لا حدَّ لأقله، حتى أن بعض النساء تلدُ، ولا يخرج منها دمٌ، فهذه طاهرٌ، ولا يجب عليها الغسل.

مسألة [٢]: أكثر النفاس.

قال الإمام الترمذي ﵀ في «جامعه» (١/ ٢٥٨): وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 543 (SanadKitab #165, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.