Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 544

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة [٢]: أكثر النفاس.

أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَقُ، وَيُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ خَمْسِينَ يَوْمًا إِذَا لَمْ تَرَ الطُّهْرَ. اهـ

قلتُ: وجاءت رواية عن أحمد، ومالك، والشافعي، أنَّ أكثره ستون يومًا، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في «الأوسط»، وفي «شرح المهذب»، واستدل الجمهور بحديث أم سلمة ﵂، وبأثر ابن عباس ﵄ عند ابن المنذر (٢/ ٢٤٩) بإسناد صحيح أنه قال: النفساء تنتظر أربعين يومًا، أو نحوه. وقد رجحه الشيخ ابن باز، كما في «فتاوى اللجنة الدائمة».

والذي يظهر -والله أعلم- أنها تنتظر حتى ينقطع الدم، وإن جاوز الأربعين والخمسين، والله أعلم.

وهو ترجيح شيخ الإسلام ﵀، فقد قال كما في «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٣٩ - ٢٤٠): والنفاس لا حد لأقله، ولا لأكثره، فلو قدر أنَّ امرأة رأت الدم أكثر من أربعين، أو ستين، أو سبعين، وانقطع؛ فهو نفاس، لكن إن اتصل؛ فهو دم فساد، وحينئذ فالحد أربعون؛ فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار. اهـ. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 544 (SanadKitab #165, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.