Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 106

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية والهدنة
  3. مسألة [٣]: وقت وجوب الجزية.

حنيفة، وأحمد في رواية.

واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا هو الوراد عن عمر ﵁. أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٢٤١)، والبيهقي (٩/ ١٩٦)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص ٥٥ - )، وله طرق أحدها صحيح.

• وقال مالك: هي في حق الغني أربعون درهمًا، أو أربعة دنانير، وفي حق الفقير عشرة دراهم، أو دينار. وصحَّ عن عمر التحديد بأربعة دنانير بغير هذا التفصيل.

• وقال الشافعي: الواجب دينار. لحديث معاذ الذي في الكتاب. وقيل عنه: الدنيار أقله.

• وذهب الثوري، وأبو عبيد، وأحمد في رواية إلى عدم التحديد، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام، ويراعى أحوال أهل الذمة، وقدرتهم، وحاجة المسلمين. وهذا القول هو الصحيح وعليه يُحمل فعل عمر ﵁؛ بدليل أنه قد اختلف عنه التحديد كما تقدم، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٣]: وقت وجوب الجزية.

• مذهب أحمد، والشافعي أنها تجب في آخر الحول؛ لأنه مال يتكرر بتكرر الحول؛ فوجب بآخره، كالزكاة.

• وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها في أوله؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 106 (SanadKitab #165, hlm. urut 5413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.