Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 107

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية والهدنة
  3. مسألة [٥]: الذي يتولى عقد الذمة، والهدنة.

وأجاب الأولون بأنَّ المقصود التزام إعطائها دون نفس الإعطاء؛ ولهذا يحرم قتالهم بمجرد التزام بذلها قبل أخذها.

والقول الأول عزاه ابن القيم للأكثرين، ومن حجتهم أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما ضرب الجزية على أهل الكتاب، والمجوس لم يطالبهم بها حين ضربها عليهم، ولا ألزمهم بأدائها في الحال وقت نزول الآية، بل صالحهم عليها، وكان يبعث رسله، وسعاته، فيأتون بالجزية والصدقة عند محلها، واستمرت على ذلك سيرة الخلفاء الراشدين من بعده.

ومما يدل على هذا القول أنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول؛ لم يُطالب بالجزية عند عامة أهل العلم، خلافًا لبعض الشافعية. (¬١)

مسألة [٤]: هل يتعين في الجزية الذهب، والفضة؟

ذكر أهل العلم أنَّ ذلك لا يتعين، واستدلوا بحديث معاذ بن جبل الذي في الكتاب، وممن نصَّ على ذلك الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد. (¬٢)

مسألة [٥]: الذي يتولى عقد الذمة، والهدنة.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٣/ ٢١٣): وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الذِّمَّةِ وَالْهُدْنَةِ إلَّا مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ وَمَا يَرَاهُ مِنْ المَصْلَحَةِ؛ وَلِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ عَقْدٌ مُؤَبَّدٌ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُفْتَاتَ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 107 (SanadKitab #165, hlm. urut 5414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.