Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 108

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية والهدنة
  3. مسألة [٧]: هل تفرض الجزية على الصبي، والمجنون، والمرأة؟

بِهِ عَلَى الْإِمَامِ؛ فَإِنْ فَعَلَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لَمْ يَصِحَّ. اهـ

والفرق بين عقد الذمة والهدنة أنَّ عقد الذمة إقرار للكفار في البقاء في بلاد المسلمين مقابل دفع الجزية للمسلمين وهم صاغرون. وأما الهدنة فهو عقد بين المسلمين والكفار على أن لا يقاتل أحدهما الآخر، وكلٌّ في بلده.

مسألة [٦]: الاشتراط على أهل الذمة ضيافة من مرَّ عليهم من المسلمين؟

صحَّ عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه اشترط عليهم الضيافة (¬١)، وعليه فيصح أن يشترط عليهم ذلك.

• ولا تجب عليهم إلا بالشرط على الصحيح في مذهب أحمد، وهو مذهب الشافعي.

• وأوجب بعض الحنابلة عليهم الضيافة بدون شرط، والأول أقرب. (¬٢)

مسألة [٧]: هل تفرض الجزية على الصبي، والمجنون، والمرأة؟

ليس على هؤلاء جزية عند أهل العلم، وصح عن عمر كما في كتاب «الأموال» (٩٣) أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله ... ، وأن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلى على من جرت

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 108 (SanadKitab #165, hlm. urut 5415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.