Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 113

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية والهدنة
  3. مسألة [١٣]: إذا أسلم الذمي أثناء الحول أو بعده، فهل عليه الجزية؟

من كان يأكل هو وأصحابه من ذبائحهم من اليهود؟

ولا أحد من خلفائه ألبتة، وكيف يمكن العلم بهذا، أو يكون شرطًا في حل المناكحة، والذبيحة، والإقرار بالجزية، ولا سبيل إلى العلم به إلا لمن أحاط بكل شيء علمًا؟!.

وأي شيء يتعلق به من آبائه إذا كان هو على دين باطل لا يقبله اللهُ؟.

فسواء كان آباؤه كذلك أو لم يكونوا. والنبي ﷺ أخذ الجزية من يهود اليمن، وإنما دخلوا في اليهودية بعد المسيح في زمن تُبَّع، وأخذها رسول الله ﷺ وخلفاؤه من بعده من نصارى العرب، ولم يسألوا أحدًا منهم عن مبدإ دخوله في النصرانية هل كان قبل المبعث أو بعده، وهل كان بعد النسخ والتبديل أم لا؟ اهـ

ثم ذكر ﵀ قول المخالف، ومستنده، وبيَّن خطأ ذلك والجواب عليه في كلام نفيس في كتابه المذكور (ص ٦٥ - ٧٥).

فائدة على ما تقدم ذِكْره: فالصحيح في نصارى بني تغلب بن وائل بن ربيعة ابن نزار أنهم يُقرُّون بالجزية، وتؤكل ذبائحهم، وتُنكح نساؤهم كأهل الكتاب، وهم قوم من صميم العرب انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، وقد فرض عمر ﵁ عليهم الجزية، فأبوا إلا أن تؤخذ منهم صدقة سنوية كالمسلمين، فصالحهم عمر على ذلك لَمَّا رأى المصلحة في ذلك، وأضعف عليهم الصدقة؛ فكان يأخذ عليهم الجزية باسم الصدقة. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 113 (SanadKitab #165, hlm. urut 5420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.