Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 114

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية والهدنة
  3. مسألة [١٦]: إحداث الكنائس وإبقاؤها في أمصار المسلمين.

مسألة [١٤]: إذا بذل أهل الذمة في جزيتهم خمرًا، أو خنزيرًا؟

ذكر أهل العلم أنها لا تؤخذ منهم؛ لأنها لا تعتبر مالًا عند المسلمين، فيولون بيعها، ثم تؤخذ منهم، ونُقل ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁، بإسناد صحيح أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١٢٨) (١٢٩). (¬١)

مسألة [١٥]: أخذ نصف العشر على من دخل أرض المسلمين غير بلده لحاجة؟

• للإمام أن يشترط على أهل الذمة أخذ نصف العشر مقابل دخولهم أراضي المسلمين لتجارة وغيرها كما فعل ذلك عمر بن الخطاب ﵁.

• وخصَّه الشافعي فيمن دخل لتجارة يحتاج إليها. (¬٢)

مسألة [١٦]: إحداث الكنائس وإبقاؤها في أمصار المسلمين.

أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما مصَّره المسلمون كالبصرة، والكوفة، وبغداد، وواسط، ومصر عقب فتحه عنوة، فهذه بلاد إسلام لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا إقرارها.

القسم الثاني: ما مصَّره الكفار، ثم فتحه المسلمون عنوة، ففيه قولان لأهل العلم، وهما قولان في مذهب أحمد ووجهان للشافعي:

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 114 (SanadKitab #165, hlm. urut 5421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.