Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 154

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب
  3. مسألة [٣]: متى يزول النهي عن أكل الجلالة؟

وجاء عن الحسن أنه قال بالجواز، وكأنه لم يبلغه الحديث، والصحيح هو القول الأول. (¬١)

مسألة [٢]: مقدار النجس الذي يعتبر في كونها جلالة.

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ المعتبر في ذلك أن يكون أكثر علفها نجسًا، وهو قول جمع من الشافعية، والحنابلة، والحنفية؛ لأنَّ وصف الجلالة فيها صيغة مبالغة.

• وهناك وجهٌ للحنابلة أنها إذا أكلت كثيرًا صارت جلالة.

• والأصح عند الشافعية أنها تصير جلالة إذا ظهر فيها نتن وريح النجاسة.

ورجح الإمام صالح الفوزان حفظه الله القول الأول.

قلتُ: ولا بأس باعتبار القول الأول والأخير، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٣]: متى يزول النهي عن أكل الجلالة؟

قال ابن قدامة ﵀: وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِحَبْسِهَا اتِّفَاقًا. اهـ

يعني: وإطعامها أكلًا طاهرًا. واختلف العلماء في قدر مدة الحبس:

• فمنهم من قال: ثلاثة أيام. وهو رواية عن أحمد، وهو قول أبي ثور، وقال به أبو حنيفة في الدجاج على سبيل الاستحباب.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 154 (SanadKitab #165, hlm. urut 5461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.