• وعن أحمد رواية: الدجاج والطير ثلاثًا، والشاة سبعًا، وما عدا ذلك أربعين. يعني الإبل، والبقر.
• والأصح عند الشافعية تحديد ذلك بذهاب أثر النجاسة.
وهذا أقرب، والله أعلم. (¬١)
١٣٢٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ -فِي قِصَّةِ الحِمَارِ الوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم حمار الوحش.
دلَّ الحديث على إباحة حمر الوحش، وهو مجمع عليه. (¬٣)