Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 160

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب
  3. مسألة [٣]: هل يباح ما مات من هذه الحيوانات؟

• ومذهب الحنابلة عدم الجواز إلا بالصيد، أو التذكية، واستثنى أحمد السرطان؛ لأنه لا دم له، وهذا أرجح، والله أعلم. (¬١)

خلاصة لما تقدم بذكر بعض القواعد:

١) الأصل في الأطعمة -ومنها الحيوانات- الإباحة عند الجمهور، وهو الصحيح، فما لم يأت نصٌّ بتحريمه؛ فهو مباح.

٢) يحرم من الحيوان كل ذي ناب من السباع.

٣) يحرم من الطيور كل ذي مخلب منها.

٤) يحرم من الحيوانات والطيور ما كان متغذيًا بالنجاسة.

٥) ما نُهي عن قتله؛ حرم أكله.

٦) ما أُمر بقتله؛ حرم أكله أيضًا.

٧) ما عُلم بعينه ضرر؛ فهو مستخبث وحرام.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 160 (SanadKitab #165, hlm. urut 5467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.