Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 161

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب
  3. مسألة [٢]: ما كان من الثمار، والزورع مسقيا بالنجاسة؟

فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [١]: ما يُباح أكله وما لا يباح من الأعيان غير الحيوانات.

يُباح من الأعيان ما كان طاهرًا نافعًا بإجماع أهل العلم.

فأما ما كان نجسًا؛ فيحرم أكله عند أهل العلم؛ لأنه مأمور بالتنزه عن النجاسات، فكيف بأكلها؛ ولأنَّ فيها ضررًا، ويحرم ما كان متنجسًا كما حرمت الجلالة، وما كان فيه ضرر حُرِّم وإن كان طاهرًا، كالسموم والزجاج، والتراب. (¬١)

مسألة [٢]: ما كان من الثمار، والزورع مَسْقِيًّا بالنجاسة؟

• مذهب أحمد تحريمها كما حرمت الجلالة.

• ومذهب الجمهور عدم التحريم؛ لأنَّ النجاسة تستحيل في باطنها، فتطهر بالاستحالة.

وذهب الإمام ابن عثيمين إلى التحريم إذا ظهر أثر النجاسة بريح، أو طعمٍ، وأما إذا لم يظهر فيباح عنده؛ لأنَّ في ذلك نفعًا للأشجار وللأرض، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 161 (SanadKitab #165, hlm. urut 5468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.