Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 182

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح
  3. مسألة [٦]: جوارح الطير، والسباع غير الكلب.

فائدة: قال الإمام ابن عثيمين ﵀ (٦/ ٣٨٠): الصحيح جواز إضافة كلمة (اسم) إلى اسم آخر (كالرحمن، والعزيز، والجبار) وما أشبه ذلك؛ لأنَّ قوله (باسم الله) أي: باسم هذا المسمى، فإذا أُضيفت كلمة اسم إلى ما يختص بالله عزوجل فلا فرق بين لفظ الجلالة (الله) وغيرها. انتهى بتصرف.

مسألة [٦]: جوارح الطير، والسباع غير الكلب.

• الصيد بجوارح الطير والسباع التي تقبل التعلم ويمكن الاصطياد بها جائز، كالكلب عند عامة أهل العلم، كالفهود، والصقور، والبازي.

• وحُكي عن ابن عمر ﵄، ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب، ونحوه عن سعيد بن جبير.

واستدل الجمهور بعموم الآية؛ لأنها من الجوارح، وقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة:٤] قيل: إنها حال من الجوارح، أي: وما علمتم من الجوارح حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنصه بمخالبها، أو أنيابها.

وقيل: إنه حال من الضمير في قوله: ﴿عَلَّمْتُمْ﴾؛ فيكون من التكليب، أي: الإغراء، وجمعه وحثه على الشيء.

وأما أثر ابن عمر ﵄ فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره لسورة المائدة [آية:٤]، وعبدالرزاق (٨٥١٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٦٥)، وفي إسناده عنعنة ابن

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 182 (SanadKitab #165, hlm. urut 5489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.