Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 183

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح
  3. مسألة [٨]: إن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة؟

جريج. والصحيح قول الجمهور. (¬١)

مسألة [٧]: هل يباح صيد الكلب الأسود البهيم؟

• مذهب الحسن، والنخعي، وقتادة، وأحمد، وإسحاق عدم إباحة صيده؛ لأنه مأمور بقتله، فلا يجوز اقتناؤه، فكيف يُباح صيده؟!.

• ومذهب مالك، والشافعي، والحنفية جواز صيده؛ لعموم الآية، ولا يلزم من الأمر بقتله أن لا يباح صيده.

والصحيح القول الأول، والآية مخصوصة بالحديث، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٨]: إن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة؟

• إن لم يتسع الوقت لتذكيته؛ يحل عند الجمهور.

• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يحل؛ لأنه قد تعلقت به الذكاة؛ فهو كما لو اتَّسَع الوقت، فتوانى في ذبحه، فمات.

والصحيح قول الجمهور؛ لأنه معذورٌ غير مفرط.

وأما ما لم تكن فيه حياة مستقرة، كحركة المذبوح، فيباح عند الجميع بدون تذكية.

وأما إذا أُصيب الصيد بجرح يعيش به طويلًا، فلم يذكه حتى مات؛ فلا يباح

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 183 (SanadKitab #165, hlm. urut 5490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.