Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 242

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي
  3. مسألة [٢]: ما هو الأفضل في الأضحية؟

• وقال الحسن بن صالح: بقرة الوحش تجزئ عن سبعة، والظبي عن واحد.

• وقال الحنفية: ولد البقر الإنسية يجزئ، وإن كان أبوه وحشيًّا.

• وقال ابن حزم: يجزئ كل حيوان، وطير يؤكل لحمه؛ لحديث: «ومن راح في الساعة الرابعة؛ فكأنما قرَّب دجاجة»، وحديث: «مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ... ».

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: ما هو الأفضل في الأضحية؟

• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنَّ الأفضل البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة؛ لحديث: «من راح في الساعة الأولى؛ فكأنما قرب بدنة ... »، وقياسًا على الهدي.

• وذهب مالك إلى أفضلية الغنم على الإبل والبقر؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ضحَّى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل.

• وقال ابن حزم: الأفضل ما طاب لحمه، وكثر وغلا ثمنه.

والقول الأول هو الصواب، والله أعلم، ويجزئ الذكر والأنثى بالإجماع. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 242 (SanadKitab #165, hlm. urut 5549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.