Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 243

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي
  3. مسألة [٣]: أسنان الأضاحي المجزئة.

مسألة [٣]: أسنان الأضاحي المجزئة.

قال النووي ﵀ في «المجموع» (٨/ ٣٩٤): وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل، والبقر، والمعز، إلا الثَّنِي، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن. وعن الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل، والبقر، والمعز، والضأن، وحكى صاحب «البيان» عن ابن عمر (¬١) كالزهري، وعن عطاء كالأوزاعي، هكذا نقل هؤلاء، ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه يجزئ الجذع من الضأن، وأنه لا يجزئ جذع المعز.

قال: دليلنا على الأوزاعي حديث البراء بن عازب السابق قريبًا في «الصحيحين».

يعني حديث: إن عندي عناقًا هي أحب إلي من شاتي لحم. قال: «تجزئك، ولا تجزئ أحدًا بعدك»، وفي رواية: إن عندي جذعة من المعز ... (¬٢)

واحتج له -يعني الأوزاعي- بحديث عقبة بن عامر أن النبي ﷺ أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي ﷺ، فقال: «ضَحِّ أنت بها» رواه البخاري ومسلم (¬٣)، قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: العتود من أولاد

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 243 (SanadKitab #165, hlm. urut 5550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.