Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 244

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي
  3. مسألة [٣]: أسنان الأضاحي المجزئة.

المعز وهو مارعي وقوي. قال الجوهري وغيره: وهو ما بلغ سنة. قال البيهقي: كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر. قال: وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد، ثم ذكره بإسناده الصحيح عن عقبة قال: أعطاني رسول الله ﷺ غنمًا أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها، فقال: «ضَحِّ بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك» قال البيهقي (¬١): وإذا كانت هذه الزيادة محفوظة؛ كان هذا رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار. وهذا التأويل الذي ذكره البيهقي متعين.

قال ﵀ (٨/ ٣٩٥): وإن قيل: ظاهر حديث جابر المذكور في الكتاب أن الجذعة من الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسنة. قلنا: هذا مما يجب تأويله؛ لأن الأُمَّةَ مجمعة على خلاف ظاهره كما سبق؛ فإنهم كلهم جوزوا جذع الضأن إلا ما سبق عن ابن عمر، والزهرى أنه لا يجزئ، سواء قدر على مسنة أم لا، فيحمل هذا الحديث على الأفضل، والأكمل، ويكون تقديره: (مستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة؛ فان عجزتم فجذعة ضأن)، والله أعلم. اهـ

قلتُ: ويؤيد التأويل المذكور حديث مجاشع بن مسعود عند أبي داود (٢٧٩٩)، وابن ماجه (٣١٤٠) بإسناد صحيح، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثَّني»، وهو محمول على الضأن كما جاء في بعض الروايات عند البيهقي (٩/ ٢٧٠)، وغيره بلفظ: «إن الجذع من الضأن ... ». (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 244 (SanadKitab #165, hlm. urut 5551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.