Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 293

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. مسألة [١٨]: الحلف بالنذر.

﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة:٨٩].

• وذهب مالك، والشافعي إلى أنه ليس بيمين، بل هو لغوٌ، ولا شيء عليه، وهذا قول مسروق، والشعبي، وأبي سلمة، وحميد بن عبدالرحمن، والظاهرية، والصنعاني كما في كتاب الطلاق.

والقول الأول رجحه شيخ الإسلام، وابن القيم، والإمام ابن باز، وابن عثيمين، والفوزان، وبكر أبو زيد، والغديان وغيرهم، وهو الصحيح، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٨]: الحلف بالنذر.

كأن يقول: عليَّ الحج لأفعلن كذا. وأرضي وقف لأفعلن كذا. ومالي صدقة إن لم أفعل كذا.

• فعامة أهل العلم على أنه يمين، ونقل شيخ الإسلام إجماع أهل العلم على أنَّ هذا يمين.

وهل يُكَفِّرُ أم لا؟

• ذهب أكثر العلماء إلى أنه مخير بين الوفاء بالنذر، والتكفير. واستدلوا بعموم الآيات: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة:٨٩]، وكذا في الحديث: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها ... »، وهذا قول أحمد، والشافعي، والليث، وإسحاق، وغيرهم، ورجحه شيخ الإسلام، وابن القيم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 293 (SanadKitab #165, hlm. urut 5600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.