Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 303

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. مسألة [٤]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء من ابتداء اليمين؟

وإرساله. أخرجه أبو داود (٣٢٨٥)، والبيهقي (١٠/ ٤٧ - )، وغيرهما. (¬١)

مسألة [٢]: هل يشترط أن يتلفظ بالاستثناء؟

عامة أهل العلم على اشتراط ذلك، قالوا: ولا ينفعه الاستثناء بقلبه، وهذا قول الحسن، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي حنيفة، وابن المنذر.

قال ابن قدامة ﵀ «المغني» (١٣/ ٤٨٥ - ٤٨٦): ولا نعلم لهم مخالفًا؛ للحديث: «فقال إن شاء الله»؛ ولأنَّ اليمين لا تنعقد بالنية، فكذلك الاستثناء. اهـ

مسألة [٣]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء؟

اشترط أهل العلم أن يقصد الاستثناء، فلو جرى على لسانه بغير قصد؛ فلا يُعتبر به كما أن اليمين إن جرت على لسانه بغير قصد لم يعتبر بها، وهو قول الشافعي، وبعض الحنابلة، وهو مقتضى مذهب المالكية؛ لاعتبارهم النيات. (¬٢)

مسألة [٤]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء من ابتداء اليمين؟

• قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٣/ ٤٨٦): وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ حَتَّى يَقْصِدَهُ مَعَ ابْتِدَاءِ يَمِينِهِ، فَلَوْ حَلَفَ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلِاسْتِثْنَاءِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْيَمِينِ فَاسْتَثْنَى؛ لَمْ يَنْفَعْهُ، وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ هَذَا يُخَالِفُ عُمُومَ الْخَبَرِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ شَاءَ الله؛ لَمْ يَحْنَثْ»، وَلِأَنَّ لَفْظَ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 303 (SanadKitab #165, hlm. urut 5610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.