Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 304

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. مسألة [٦]: شروط وجوب الكفارة.

الِاسْتِثْنَاءِ يَكُونُ عَقِيبَ يَمِينِهِ، فَكَذَلِكَ نِيَّتُهُ. اهـ

• وللشافعية في المسألة وجهان كما في «البيان» (١٠/ ٥١٣).

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الصحيح أنه لا يُشترط قصده للاستثناء من البداية؛ بدليل حلف سليمان ﵇ الذي تقدمت الإشارة إليه.

مسألة [٥]: الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق؟

لا يقع الطلاق على الصحيح من قولي العلماء، وقد تقدمت المسألة في كتاب الطلاق. (¬١)

فائدة: إذا قال: (إن أراد الله) وأراد المشيئة؛ يحصل الاستثناء، قاله شيخ الإسلام. (¬٢)

مسألة [٦]: شروط وجوب الكفارة.

الشرط الأول: وهو أن يحلف مختارًا؛ فإن حلف مكرهًا؛ لم تنعقد يمينه على الصحيح، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

الشرط الثاني: أن تكون اليمين منعقدة بأن تكون بصيغة يحصل الانعقاد بها كما تقدم أيضًا.

قال ابن عبدالبر ﵀: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي التي على

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 304 (SanadKitab #165, hlm. urut 5611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.