Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 305

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. مسألة [٦]: شروط وجوب الكفارة.

المستقبل من الأفعال. اهـ

قال ابن قدامة ﵀: لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار.

قال: وقال قوم: الحنث متى كان طاعة لم يوجب كفارة، وقال قوم: من حلف على فعل معصية فكفارتها تركها. اهـ

وجاء في ذلك حديث منكر عند أبي داود (٣٢٧٤) وغيره، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليدعها وليأت الذي هو خير؛ فإنَّ تركها كفارة»، وهو حديث منكر، انظر: «الضعيفة» (١٣٦٥). (¬١)

الشرط الثالث: الحِنْثُ في اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا.

فلو فعل ما حلف عليه مكرهًا؛ لم يحنث، وهذا يشمل ما إذا أُلْجِئَ عليه إلْجاءً، مثل من يحلف أن لا يدخل دارًا، فَحُمِلَ فَأُدْخِلَهَا، أو حلف ألا يخرج منها، فَأُخْرِج محمولًا، وعلى ذلك الجمهور، وأما مالك فقيده بأن يكون مربوطًا.

• ويشمل المكره ما إذا أُكره على ذلك بالضرب، والتهديد بالقتل ونحوه؛ فلا يحنثُ أيضًا، وفيه روايتان عن أحمد، وقولان للشافعي، والصحيح في مذهب أحمد عدم الحنث.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 305 (SanadKitab #165, hlm. urut 5612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.