Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 336

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. فصل في مسائل تتعلق بكفارة اليمين
  4. مسألة [٣٠]: إن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة؟

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في العاشرة.

والذي يظهر أن الأمر قد يأتي على الفور، وقد يأتي على التراخي، وينظر إلى أدلة أخرى تدل على ذلك، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٩]: إذا كرر الحالف اليمين، فكم عليه كفارات؟

• أما إن كانت الأيمان المكررة على شيء واحد، ثم حنث؛ فعليه كفارة واحدة عند جمهور العلماء، وهو قول الحسن، وعروة، وعطاء، وعكرمة، والنخعي، وحماد، والأوزاعي، وأحمد، والشافعي في قول؛ لأنَّ مثل هذا يقصد به التأكيد، ورُوي مثل هذا القول عن ابن عمر ﵄. (¬٢)

• وذهب أبو حنيفة، وأبو ثور، والثوري إلى تعدد الكفارات على عدد الأيمان، وهو قول الشافعي؛ لأنَّ اليمين الثانية غير الأولى، فتقتضي ما تقتضيه.

والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (¬٣)

مسألة [٣٠]: إن حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٣/ ٤٧٤): وَإِذَا حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً عَلَى أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَالَ: وَاَلله، لَا أَكَلْت، وَلَا شَرِبْت، وَلَا لَبِسْت. فَحَنِثَ فِي

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 336 (SanadKitab #165, hlm. urut 5643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.