Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 337

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. فصل في مسائل تتعلق بكفارة اليمين
  4. مسألة [٣١]: إن حلف أيمانا على أجناس؟

الْجَمِيعِ؛ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَاحِدَةٌ، وَالْحِنْثَ وَاحِدٌ؛ فَإِنَّهُ بِفِعْلِ وَاحِدٍ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ يَحْنَثُ، وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ. اهـ

مسألة [٣١]: إن حلف أيمانًا على أجناس؟

كأنْ يقول: والله، لا أكلت. والله، لا شربت، والله، لا لبست.

فإن حنث في واحد منها، ثم كفَّر، ثم حنث في الأخرى؛ فعليه كفارة أخرى بلا خلاف. قاله ابن قدامة؛ لأنَّ الحنث في الثانية تجب به الكفارة بعد أن كفَّر عن الأولى.

• وإن حنث في الجميع قبل التكفير، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ عليه لكل يمين كفارة؛ لأنها أيمان متغايرة لا يحنث في أحدهما إذا حنث في الأخرى، فلا تتكفر إحداهما بكفارة الأخرى.

• وذهب بعض الحنابلة، وإسحاق إلى أنه تجزئه كفارة واحدة؛ لأنها كفارات من جنس واحد، فتتداخل كالحدود من جنس.

وقال الجمهور: ما ههنا يفارق الحدود؛ فإنها وجبت للزجر، وتندرئ بالشبهات، بخلاف مسألتنا؛ ولأنَّ الحدود عقوبة بدنية، فالموالاة بينها ربما أفضت إلى التلف.

وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 337 (SanadKitab #165, hlm. urut 5644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.