Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 358

  1. كتاب القضاء
  2. باب
  3. مسألة [٤]: شروط القاضي.

مسألة [٤]: شروط القاضي.

ذكر الفقهاء عددًا من الشروط:

الأول: أن يكون مسلمًا.

ولا خلاف في ذلك؛ لأنَّ الكافر لا ولاية له على مسلم.

الثاني: أن يكون عاقلا.

ولا خلاف في ذلك أيضًا.

الثالث: أن يكون بالغًا.

وعليه عامة أهل العلم.

الرابع: أن يكون حُرًّا.

• وعلى ذلك الجمهور؛ لأنَّ العبد مشغول بخدمة سيده.

• وذهب بعض الحنابلة إلى جواز ذلك، وعدم اشتراط الحرية، ورجَّح ذلك الإمام ابن عثيمين، وذلك فيما إذا أذن له سيده، وهو الراجح، والله أعلم.

الخامس: أن يكون ذكرًا.

• وهو قول الجمهور؛ لحديث: «لن يفلح قوم وَلَّو أمرهم امرأة».

• وأجاز الطبري تولي المرأة للقضاء كالفتوى، وأجازه أبو حنيفة في غير الحدود، والصحيح قول الجمهور.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 358 (SanadKitab #165, hlm. urut 5665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.