Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 359

  1. كتاب القضاء
  2. باب
  3. مسألة [٤]: شروط القاضي.

السادس: أن يكون متكلمًا، سمعيًا، بصيرًا.

• واشترط ذلك الجمهور.

• ولم يشترط ذلك بعض الحنابلة إذا أمكنه أن يفهم بالكتابة، أو الإشارة، واختاره الإمام ابن عثيمين.

السابع: العدالة.

• اشترطه الجمهور خلافًا للأصم الذي أجاز تولية الفاسق، ويُعتبر هذا الشرط حسب الإمكان، قال شيخ الإسلام ﵀: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، فيولي للعدم أنفع الفاسقين، وأقلهما شرًّا، وأعدل المقلدين، وأعرفهما بالتقليد. وبنحوه ذكر الإمام ابن عثيمين ﵀.

الثامن: أن يكون من أهل الاجتهاد.

• ذكره الجمهور؛ لحديث بريدة.

• وقال بعض الحنفية: يجوز أن يكون عاميًّا يحكم بالتقليد.

والصحيح قول الجمهور.

ويجوز المقلد عند عدم المجتهد كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وبنحوه قال العثيمين ﵀. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 359 (SanadKitab #165, hlm. urut 5666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.