Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 367

  1. كتاب القضاء
  2. باب
  3. مسألة [٤]: كم هو المعتبر في تزكية الشهود؟

المزني؛ وذلك لأنَّ علمه أوثق في نفسه من البينة.

• وذهب أبو حنيفة إلى جوازه في حقوق الآدميين إلا ما كان قبل ولايته، ولا يجوز في الحدود. والصحيح هو القول الأول، والله أعلم، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين ﵀. (¬١)

مسألة [٣]: إذا شهد عند الحاكم من لا يعرفه؟

• مذهب الأكثر أنه يسأل عنه؛ فإنْ شُهِدَ له بالعدالة؛ حكم بها، وإلا فلا، وهذا قول أحمد، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن.

• وذهب الحسن، وأحمد في رواية إلى أنه يحكم بشهادته؛ لكونه مسلمًا.

• وقال أبو حنيفة: يحكم بشهادته إلا أن يدَّعِي الخصم فسقه.

والصحيح هو القول الأول؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢]، وقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة:٢٨٢]، وقوله: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦]. (¬٢)

مسألة [٤]: كم هو المعتبر في تزكية الشهود؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ المعتبر تزكية عدلين، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، ومحمد بن الحسن، وابن المنذر؛ لأنه إثبات صفة من يبني الحاكم على صفته، فاعتبر فيها العدد.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 367 (SanadKitab #165, hlm. urut 5674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.