Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 368

  1. كتاب القضاء
  2. باب
  3. مسألة [٧]: هل يقبل الجرح من الخصم؟

• وذهب بعضُ أهل العلم إلى صحة ذلك من الواحد، وهو قول أحمد في رواية، وأبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ﵀؛ لأنها خبر وتعريف، وليست شهادة، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين ﵀ وهو الصحيح، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٥]: إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرًا؟

• ذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه لا يكفي في التزكية؛ لأن نفي علمه لا يدل على ثبوت الخير والصلاح لذلك الشخص.

• وذهب أبو يوسف، والبتي إلى أنه يكفي، ورجَّح ابن قدامة القول الأول، وهو الصحيح، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٦]: الجرح والتعديل من النساء؟

• مذهب أحمد، والشافعي عدم قبوله؛ لأنَّه شهادة فيما ليس بمال، فيما يطلع عليه الرجال.

• ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في رواية قبوله؛ لأنه خبر وتعريف. وهذا هو الصحيح، والله أعلم. (¬٣)

مسألة [٧]: هل يقبل الجرح من الخصم؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٤/ ٥٠): لا يقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين العلماء. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 368 (SanadKitab #165, hlm. urut 5675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.