Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 417

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات
  3. مسألة [٢٢]: إذا أنكر العدل أن تكون عنده شهادة، ثم شهد بها، وادعى أنه نسي؟

يعلم؛ فلا يثبت بذلك أنه كذَّب بينته.

• وقال بعض الشافعية: إن كان الإشهاد أمرًا تولاه بنفسه؛ لم تسمع بينته؛ لأنه أكذبها، وإن كان وكيله أشهد على المدَّعَى عليه، أو شهد من غير علمه، أو من غير أن يشهدهم؛ سُمعت بينته؛ لأنه معذور في نفيه إياها.

قال ابن قدامة: وهو قولٌ حسن.

قلتُ: الذي يظهر أنَّ القاضي ينظر في كل قضية بعينها؛ فإن بعدت التهمة حكم بالبينة، وإلا فلا يُحكم بها، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٢]: إذا أنكر العدل أن تكون عنده شهادة، ثم شهد بها، وادَّعى أنه نسي؟

• مذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قبول شهادته.

بل قال ابن قدامة ﵀: وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَسِيَهَا، وَإِذَا كَانَ نَاسِيًا لَهَا، فَلَا شَهَادَةَ عِنْدَهُ، فَلَا نُكَذِّبُهُ مَعَ إمْكَانِ صِدْقِهِ. وَلَا يُشْبِهُ هَذَا إذَا مَا قَالَ: لَا بَيِّنَةَ لِي. ثُمَّ أَتَى بِبَيِّنَةٍ، حَيْثُ لَا تُسْمَعُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ بِعَدَمِ الْبَيِّنَةِ، وَالْإِنْسَانُ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ، وَقَوْلُ الشَّاهِدِ: لَا شَهَادَةَ عِنْدِي. لَيْسَ بِإِقْرَارٍ؛ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ لَهُ؛ إنَّمَا هِيَ حَقٌّ عَلَيْهِ. اهـ (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 417 (SanadKitab #165, hlm. urut 5724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.