Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 418

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات
  3. مسألة [٢٣]: اختلاف الشهداء.

مسألة [٢٣]: اختلاف الشهداء.

إذا اختلف الشهداء في تعيين الجريمة، أو وقتها؛ فلا تُقبل الشهادة، وقد أشرنا إلى ذلك في الحدود.

وإن اختلف الشاهدان على الإقرار، مثل أن يشهد أحدهما أنه أقرَّ عندي يوم الخميس بدمشق أنه قتله. ويشهد الآخر أنه أقرَّ عندي بهذا يوم السبت.

• فمذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنها تكمل الشهادة؛ لأنَّ الْمُقَرَّ به واحد.

• وقال زُفر: لا تكمل شهادتهما؛ لأنَّ كل إقرار لم يشهد به إلا واحد؛ فلم تكمل الشهادة، فأشبه الشهادة على الفعل.

وأجاب الجمهور بأنَّ الشهادة على الفعل شهادة على فعلين مختلفين، فنظيره في الإقرار أن يشهد أحدهما أنه أقر عندي أنه قتله في يوم الخميس، وشهد الآخر أنه أقرَّ بقتله يوم الجمعة؛ فشهادتهما لا تُقبل.

والصحيح في هذه المسألة مذهب أحمد؛ لأن كل واحد منهما يشهد عليه بالإقرار؛ فيثبت إقراره، ولو كان الإقرار في مجلسين. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 418 (SanadKitab #165, hlm. urut 5725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.